مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
375
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
بينونة أوّلًا - التعريف : البينونة - لغة - : مصدر بان يبين بيناً وبينونة ، أي قطع « 1 » ، وبان الحيّ بيناً وبينونة : ظعنوا وأبعدوا ، وبان الشيء ، إذا انفصل « 2 » . وأبان فلان بنته وبيّنها ، إذا زوّجها . وبانت المرأة من زوجها : انفصلت عنه ووقع عليها طلاقه « 3 » . واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي ، ولكن في مورد خاص ، وهو الانفصال والبينونة الحاصلة بسبب الطلاق . وأمّا البينونة بين الإنسان وملكه فيطلقون عليه غالباً تعابير أخرى ، مثل : الحيلولة . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - الحيلولة : وهي من حال يحول الحوال ، بمعنى الحاجز والمانع بين الشيئين بما يوجب الفصل بينهما « 4 » ، كحلول الساتر بين الإمام والمأموم والحيلولة بين المالك وملكه من دون قطع العلقة ، ولكن البينونة هي الانفصال والفراق مع قطع العلقة . 2 - الطلاق : - وهو لغةً - الانفصال أو التخلية من الوثاق ، وشرعاً : هو إزالة قيد النكاح « 5 » ، والفرق بينهما أنّ الطلاق يكون سبباً للبينونة . ثالثاً - أسباب البينونة : للبينونة بين الزوجين أسباب متعدّدة ، نذكرها إجمالًا فيما يلي : 1 - الارتداد : لو ارتدّ أحد الزوجين عن الإسلام انفسخ العقد بينهما في الحال ، فإن كان الارتداد قبل الدخول حصلت البينونة
--> ( 1 ) العين 8 : 380 . ( 2 ) المصباح المنير : 70 . مجمع البحرين 1 : 212 . وانظر : الصحاح 5 : 2082 - 2083 . ( 3 ) النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 175 . لسان العرب 1 : 560 . ( 4 ) المصباح المنير : 157 . ( 5 ) مصطلحات الفقه : 356 .